السيد أحمد الموسوي الروضاتي
319
إجماعات فقهاء الإمامية
يده هو المستحق له دونه ، وأما النسب فلا يثبت عندنا بقول واحد . وأما إذا أنكر الوارث ما ادعته ، فإن حلف سقط دعواها ، وإن نكل ردت اليمين عليها فتحلف ويثبت ما ادعته وتستحق المهر والنفقة ، والفراش قد ثبت بيمينها وإن نكلت المرأة عن اليمين قال بعضهم يوقف اليمين حتى يبلغ الولد ويحلف ، وقال آخرون لا يوقف وهو الأقوى عندنا . * إذا تزوجت بثان وهي في عدة الأول فولدت ولدا يمكن أن يكون لكل واحد منهما فالقرعة ويلزم من يخرج اسمه في القرعة النفقة والحضانة وأجرة الرضاع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 245 ، 247 : كتاب العدد : إذا طلق زوجته ولزمتها العدة فلا يجوز أن يتزوج قبل انقضاء العدة ، فإن نكحت فالنكاح باطل ، ولا ينقطع العدة بنفس النكاح ، لأنها لا يصير فراشا بنفس العقد فإن فرق بينهما قبل الدخول بها ، فهي على عدة الأول . وإن وطئها الثاني . . . والحكم على ما نبينه في القسم الرابع : وهو إذا أمكن أن يكون من كل واحد منهما بأن تأتي لأكثر من ستة أشهر من وقت وطي الثاني ، ولأقل من أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الأول فيمكن أن يكون الولد من كل واحد منهما . فإذا وضعته أقرع بينهما عندنا ، فمن خرج اسمه ألحق به ، وعند قوم يعرض على القافة ، فإن ألحقته بالأول انتفى عن الثاني ، والحكم فيه كالقسم الأول ، وإن ألحقته بالثاني لحقه وانتفى عن الأول ، والحكم فيه كالقسم الثالث ، وإن لم يكن القافة أو كانت وأشكل ترك حتى يبلغ فينتسب إلى أحدهما فيلحق به وينتفى عن الآخر ، وأما العدة فإنه يلزمها أن تعتد بثلاثة أقراء ، لأنه إن كان الولد من الأول فعليها أن تعتد عن الثاني بثلاثة أقراء وإن كان من الثاني فعليها إكمال عدة الأول ، فيلزمها أن تحتاط فتأتي بثلاثة أقراء إلى أن يبلغ الولد فينتسب إلى أحدهما ، ويلزمها نفقته وحضانته وأجرة إرضاعه ، لأنه موقوف عليها ، وعندنا يلزم النفقة والحضانة وأجرة الرضاع من يخرج اسمه في القرعة ، وأما العدة فعلى ما ذكرناه . * إذا طلق زوجته قبل الدخول وقبل الخلوة فلا عدة عليها إجماعا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 247 : كتاب العدد : إذا طلق زوجته فلا يخلو إما أن يكون قبل الدخول وقبل الخلوة ، أو بعد الدخول أو قبل الدخول لكن بعد الخلوة ، فإن طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة فلا عدة عليها إجماعا . . . * إذا طلق زوجته والمرأة حاضرة فالعدة من حين الطلاق * إذا مات الزوج والمرأة حاضرة فالعدة من حين والموت * إذا كان الزوج غائبا فبلغها الطلاق فإن العدة من حين الطلاق